الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

365

فقه الحج

لالتفاته إلى وجود ( رميت ) في الفقيه والتهذيب والاستبصار ومع ذلك روى عن الكافي بدون هذه الكلمة فلا ريب في أنه لم يكن في الكافي الموجود عنده مضافا إلى أنه لا معنى للرمى قبل الزوال أو بعده . « 1 » أقول : يمكن ان يقال : ان الثابت ان الشيخ والصدوق رويا كلمة ( رميت ) والشيخ رواها بسنده عن الكليني والمقصود معلوم فان الرمي لا بد وان يجيء به قبل النفر لا بعده مضافا إلى أن مقتضى تقديم اصالة عدم الزيادة على عدم النقصية تقديم النسخ الأصلية . وبعد ذلك كله فقد اطلعنا بعض الفضلاء من شركاء مجلس البحث سلمهم الله تعالى على رواية رواها الشيخ عن موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن حسين « 2 » بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي فليرمها قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم ينكر الّا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه . « 3 » وعليها يجب الرمي لليوم الثالث والقدر المتيقن منه ما إذا وجب عليه بيتوته ليله . تنبيه : ان محمد بن إسماعيل الواقع في سند حديث عمار السابق ليس محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنه كما في طبقات رجال الكافي لسيدنا الأستاذ قدس سره من صغار الطبقة السادسة ولا رواية له عن الفضل بن شاذان الّذي هو من الطبقة السابعة المتأخرة عنه والمحتمل كونه محمد بن إسماعيل النيشابوري المعروف ببندفر

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 401 ( 2 ) - الثقة ( جش وصه ) وضعّفه ابن بابويه واستثني ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما تفرد به الحسن والحسين . ( 3 ) - التهذيب ، كتاب الحج ، ب 19 ، ج 5 ، ح 894 / 7 .